تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1167

مساهمون:

ص١١٦٧
( الفقيه 3 : 511 ذيل رقم 4792 ) البجلي قال : سمعت أبا إبراهيم عليه السّلام يقول « إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر تسعة أشهر فإن ولدت ، وإلا اعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه » . 22971 - 7 ( الكافي 6 : 101 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن محمد بن حكيم ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : قلت له : المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع حيضها كم عدتها قال « ثلاثة أشهر » قلت : فإنها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر ، قال « عدتها تسعة أشهر » قلت : فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر ، قال « إنما الحبل تسعة أشهر » قلت : تزوج قال « تحتاط بثلاثة أشهر » قلت : فإنها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر ، قال « لا ريبة عليها تزوج إن شاءت » ( 1 ) . 22972 - 8 ( الكافي 6 : 102 ) حميد ، عن ابن سماعة والقميان ، عن صفوان ، عن محمد بن حكيم ، عن العبد الصالح ع قال : قلت له : المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها قال « ثلاثة أشهر » قلت : جعلت فداك فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين لها بعد ما دخلت على زوجها إنها حامل قال « هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفع الطمث ضربان إما فساد من حيضة فقد حل لها الأزواج وليس بحامل ، وإما حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر لأن اللَّه قد جعله
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 129 رقم 445 بهذا السند أيضا .