22967 - 3 ( الكافي 6 : 82 ) عنه ، عن جعفر بن سماعة ، عن علي بن عمران الشفاء ( 1 ) ، عن ربعي ، عن البصري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنتان فوضعت واحدا وبقي واحد ، قال « تبين بالأول ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها » ( 2 ) .
22968 - 4 ( التهذيب 7 : 468 رقم 1876 ) الصفار ، عن العبيدي ، عن يونس ، عن ابن أذينة وابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في المرأة تضع أيحل لها أن تزوج قبل أن تطهر قال « إذا وضعت تزوجت وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر » .
22969 - 5 ( الفقيه 3 : 414 رقم 4445 التهذيب 7 : 474 رقم ( 1901 ) ( 3 ) ابن أبي عمير ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام . . . الحديث بأدنى تفاوت .
بيان :
قد مضى في هذا المعنى خبر آخر في باب مناهي الباءة .
22970 - 6 ( الكافي 6 : 101 ) الخمسة ، عن ( 4 )
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل والكافي ولكن في التهذيب : علي بن عمران السقاء .
( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 73 رقم 243 بهذا السند أيضا .
( 3 ) وص 489 رقم 1965 .
( 4 ) أورده في التهذيب - 8 : 129 رقم 444 بهذا السند أيضا . وفي المصادر كلها : اعتدت ثلاثة أشهر .