تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1165

مساهمون:

ص١١٦٥
- 184 - باب عدة المطلقة الحبلى والمسترابة بالحبل 22965 - 1 ( الكافي 6 : 82 ) ابن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « إذا طلقت المرأة وهي حامل فأجلها أن تضع حملها وإن وضعت من ساعتها » . بيان : قد مضى في هذا المعنى أخبار أخر في باب طلاق الحامل . 22966 - 2 ( الكافي 6 : 82 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد ، عن ( 1 ) ( الفقيه 3 : 511 رقم 4792 ) البجلي ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم أو لم يتم أو وضعته مضغة ، قال « كل شيء وضعته تستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها وإن كانت مضغة » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 128 رقم 443 بهذا السند أيضا .