( الفقيه 3 : 512 رقم 4796 ) البزنطي ، عن عبد الكريم ابن عمرو ، عن محمد بن حكيم ، عن العبد الصالح ع قال : قلت له : الجارية الشابة التي لا تحيض ومثلها تحمل طلقها زوجها قال « عدتها ثلاثة أشهر » .
22963 - 20 ( الكافي 6 : 99 ) علي ، عن أبيه ، عن البزنطي ، عن داود ابن الحصين ، عن أبي العباس قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل طلق امرأته بعد ما ولدت وطهرت وهي امرأة لا ترى دما ما دامت ترضع ما عدتها قال « ثلاثة أشهر » .
22964 - 21 ( التهذيب 8 : 67 رقم 224 ) ابن عيسى ، عن
( الفقيه 3 : 512 رقم 4798 ) السراد ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر والجارية التي قد يئست
( التهذيب ) ولم تدرك المحيض
( ش ) ثلاثة أشهر وعدة التي يستقيم ( 1 ) حيضها ثلاث حيض
( التهذيب ) متى ما حاضتها حلت للأزواج » .
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل والفقيه ولكن في التهذيب المطبوع : التي لا يستقيم حيضها . وقال في ملاذ الأخيار ج 13 ص 136 : ليست لفظة « لا » في الفقيه والكافي والظاهر أنها زيدت من النساخ ، وفيهما : وعدة التي تحيض ويستقيم .