تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1163

مساهمون:

ص١١٦٣
22961 - 18 ( التهذيب 8 : 119 رقم 411 ) عنه ، عن السراد ، عن مالك بن عطية ، عن سورة بن كليب ، قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنة وهي ممن تحيض فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلا حيضة واحدة ثم ارتفعت حيضتها حتى مضت ثلاثة أشهر أخرى ولم تدر ما رفع حيضتها ، قال « إن كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة ثم ارتفع طمثها فلا تدري ما رفعها فإنها تتربص تسعة أشهر في يوم طلقها ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر ثم تتزوج إن شاءت » . بيان : قال في الإستبصار : هذا الخبر ينبغي أن يكون العمل عليه لأنها تستبرئ بتسعة أشهر وهي أقصى مدة الحمل فتعلم أنها ليست حاملا ثم تعتد بعد ذلك عدتها وهي ثلاثة أشهر والخبر الأول نحمله على ضرب من الفضل والاحتياط بأن تعتد إلى خمسة عشر شهرا ، وقال في خبر أبي بصير في قوله عليه السّلام : يحسب لها لكل شهر حيضة ، وما في معناه مما تضمن ثلاثة أشهر أنها إنما تعتد بثلاثة أشهر إذا مرت بها لا ترى فيها الدم أصلا فإنها تبين فأما إذا رأت الدم قبل انقضاء الثلاثة أشهر ولو بيوم كان عدتها بالأقراء وإن بلغ ذلك إلى خمسة عشر شهرا على ما قدمناه ، وأشار به إلى خبر الساباطي ثم استدل عليه بالأخبار المتضمنة أي الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدتها وخبر أبي مريم . 22962 - 19 ( الكافي 6 : 99 ) العدة ، عن سهل ، عن ( 1 )
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 117 رقم 405 بهذا السند أيضا .