عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال في المرأة التي يطلقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة أشهر حيضة فقال « إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها يحسب لها لكل شهر حيضة » .
22959 - 16 ( التهذيب 8 : 120 رقم 414 ) أحمد ، عن السراد ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل كيف يطلق امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة ؟ قال « يطلقها تطليقة واحدة في غرة الشهر فإذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلاقها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب » .
22960 - 17 ( الكافي 6 : 98 ) علي ، عن أبيه ، عن السراد
( التهذيب 8 : 119 رقم 410 ) ابن عيسى ، عن السراد ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه سئل عن رجل عنده امرأة شابة وهي تحيض [ في ] كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلقها زوجها فقال « أمرها شديد تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض متى حاضت فإذا حاضت ثلاثا فقد انقضت عدتها » قيل له : وإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض قال « إذا مضت سنة ولم تحض ثلاث حيض يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثم قد انقضت عدتها » قيل : فإن مات أو ماتت فقال « أيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا » .
الوافي — صفحة 1162
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١١٦٢