تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1149

مساهمون:

ص١١٤٩
بين الحيضتين » ( 1 ) . 22931 - 14 ( الكافي 6 : 89 ) الثلاثة ، عن جميل ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام مثله ( 2 ) . 22932 - 15 ( الكافي 6 : 89 ) محمد ، عن أحمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « الأقراء هي الأطهار ( 3 ) » . 22933 - 16 ( الكافي 6 : 88 ) الاثنان ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن البصري قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون هي أملك بنفسها فقال « إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها » قلت : فإن عجل الدم عليها قبل أيام قروئها فقال « إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها فإن كان الدم بعد العشرة أيام فهو من الحيضة الثالثة وهي أملك بنفسها ( 4 ) » . 22934 - 17 ( التهذيب 8 : 126 رقم 434 ) ابن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « عدة التي
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 122 رقم 423 بهذا السند أيضا . ( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 123 رقم 424 بهذا السند أيضا . ( 3 ) أورده في التهذيب - 8 : 123 رقم 425 بهذا السند أيضا . ( 4 ) أورده في التهذيب - 8 : 124 رقم 430 بهذا السند أيضا .