عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه قال « حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها » قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال قال « نعم ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم ( 1 ) » .
22928 - 11 ( الكافي 6 : 87 ) الثلاثة ، عن ابن بكير وجميل بن دراج وابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( 2 ) عليه السّلام قال : المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة قال : قلت : بلغني أن ربيعة الرأي قال :
من رأيي أنها تبين عند أول قطرة ، فقال « كذب ما هو من رأيه إنما هو شيء بلغه عن علي صلوات الله عليه » .
22929 - 12 ( الكافي 6 : 89 ) الثلاثة ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال :
سمعت ربيعة الرأي يقول : من رأيي أن الأقراء التي سمى اللَّه في القرآن إنما هو الطهر فيما بين الحيضتين ، فقال « كذب لم يقله برأيه ولكنه إنما بلغه عن علي صلوات الله عليه » فقلت : أصلحك اللَّه أكان علي عليه السّلام يقول ذلك فقال « نعم إنما القرء الطهر يقرئ فيه الدم فيجمعه فإذا جاء المحيض دفعته ( 3 ) » .
22930 - 13 ( الكافي 6 : 89 ) الثلاثة والعدة ، عن سهل ، عن البزنطي جميعا ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « القرء ما
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 124 رقم 431 بهذا السند أيضا .
( 2 ) هكذا في الأصل ولكن في الكافي المطبوع : عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 3 ) في الكافي : دفقه وفي الوسائل 22 : 201 : دفعه .