الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع » ( 1 ) .
22924 - 7 ( الكافي 6 : 87 ) صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سمعته يقول « المطلقة تبين عند أول قطرة من الدم في القرء الأخير » .
22925 - 8 ( الكافي 6 : 87 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن ابن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يطلق امرأته ، فقال « هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم الثالث » .
22926 - 9 ( الكافي 6 : 88 ) عنه ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : إني سمعت ربيعة الرأي يقول :
إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه وإنما القرء ما بين الحيضتين وزعم أنه إنما أخذ ذلك برأيه ، فقال أبو جعفر عليه السّلام « كذب لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنه أخذه عن علي عليه السّلام » قال : قلت له : وما قال علي عليه السّلام فيها ؟ قال « كان يقول إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها وإنما القرء ما بين الحيضتين وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة » ( 2 ) .
22927 - 10 ( الكافي 6 : 88 ) محمد ، عن محمد بن الحسين ، عن بعض أصحابه أظنه محمد بن عبد اللَّه بن هلال أو علي بن الحكم عن العلاء ،
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 123 رقم 428 بهذا السند أيضا .
( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 123 رقم 429 بهذا السند أيضا .