تغتسل من الحيضة الثالثة » فقال « كذبوا » ( 1 ) .
22920 - 3 ( الكافي 6 : 87 ) الثلاثة ، والعدة ، عن سهل ، عن البزنطي جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « المطلقة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه » .
22921 - 4 ( الكافي 6 : 87 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن ابن جبلة ، عن جميل بن دراج وصفوان بن يحيى ، عن ابن بكير وجعفر بن سماعة ، عن ابن بكير وجميل كلهم ، عن زرارة ( الكافي 6 : 87 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « أول دم رأته من الحيضة الثالثة فقد بانت منه » .
22922 - 5 ( الكافي 6 : 87 ) القميان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له :
رجل طلق امرأته ، قال « هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة » ( 2 ) .
22923 - 6 ( الكافي 6 : 87 ) عنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام قال « المطلقة ترث وتورث حتى ترى
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 123 رقم 426 بهذا السند أيضا .
( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 123 رقم 427 بهذا السند أيضا .