22912 - 17 ( التهذيب 8 : 90 رقم 308 ) عنه ، عن ابن أسباط ، عن محمد بن زياد ، عن ابن أذينة ، عن زرارة : مثله وزاد فقلت : أصلحك اللَّه فإن طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما قال « لا يكون أكثر من واحدة وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها قد خير رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم نساءه فاخترنه فكان ذلك طلاقا » قال : فقلت له : لو اخترن أنفسهن ؟ فقال « ما ظنك برسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهن » .
22913 - 18 ( التهذيب 8 : 89 رقم 304 ) عنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ومحمد ، عن أحدهما عليهما السّلام قال « لا خيار إلا على طهر من غير جماع بشهود » .
22914 - 19 ( التهذيب 8 : 90 رقم 305 ) عنه ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام قال « إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب وإن اختارت زوجها فلا شيء » .
22915 - 20 ( التهذيب 8 : 90 رقم 306 ) عنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن السراد ، عن ابن رئاب ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « لا ترث المخيرة من زوجها شيئا في عدتها لأن العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين زوجها من ساعتها فلا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما » .
الوافي — صفحة 1135
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١١٣٥