22908 - 13 ( الفقيه 3 : 518 رقم 4812 ) ابن مسكان ، عن الصيقل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « الطلاق أن يقول الرجل لامرأته اختياري فإن اختارت نفسها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وإن اختارت زوجها فليس بشيء أو يقول أنت طالق ، فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه ولا يكون طلاق ولا خلع ولا مبارأة ولا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين » .
22909 - 14 ( الفقيه 3 : 518 رقم 4813 ) الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يخير امرأته أو أباها أو أخاها أو وليها ، فقال « كلهم بمنزلة واحدة إذا رضيت » .
22910 - 15 ( الفقيه 3 : 519 رقم 4814 ) السراد ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل قال لامرأته : قد جعلت الخيار إليك فاختارت نفسها قبل أن يقوم قال « يجوز ذلك عليه » قلت : فلها متعة قال « نعم » قلت : فلها ميراث إن مات الزوج قبل أن تنقضي عدتها قال « نعم وإن ماتت هي ورثها الزوج » .
22911 - 16 ( التهذيب 8 : 89 رقم 303 ) التيملي ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : رجل خير امرأته ، قال « إنما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها » .
الوافي — صفحة 1134
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١١٣٤