22891 - 2 ( الكافي 6 : 129 ) محمد ، عن أحمد ، عن
( التهذيب 6 : 214 رقم 505 ) ابن محبوب ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن
( التهذيب 8 : 39 رقم 117 ) ابن فضال ، عن
( الفقيه 3 : 83 رقم 3382 ) ابن مسكان ، عن أبي هلال الرازي قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك قال « فليعلم أهله وليعلم الوكيل » .
22892 - 3 ( الكافي 6 : 129 ) الأربعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه « في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر ، فأبى أمير المؤمنين عليه السّلام أن يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على الطلاق » ( 1 ) .
22893 - 4 ( الكافي 6 : 129 ) العدة ، عن سهل ، عن الثلاثة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 39 رقم 118 بهذا السند أيضا .
( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 39 رقم 119 بهذا السند أيضا .