تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1123

مساهمون:

ص١١٢٣
- 179 - باب الوكالة في الطلاق 22890 - 1 ( الكافي 6 : 129 ) محمد ، عن أحمد ، عن الحسين والقميان ، عن محمد بن إسماعيل جميعا ، عن علي بن النعمان ( التهذيب 8 : 39 رقم 116 ) الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ( الكافي 6 : 129 ) القميان والرزاز ، عن النخعي وحميد ، عن ( التهذيب 8 : 38 رقم 115 ) ابن سماعة ، عن صفوان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل فقال : اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان ، فيطلقها أيجوز ذلك للرجل قال « نعم » .