تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1122

مساهمون:

ص١١٢٢
22888 - 17 ( الفقيه 4 : 311 رقم 5670 ) صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته ما العلة التي من أجلها إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض في حال الإضرار ورثته ولم يرثها فقال « هو الإضرار ومعنى الإضرار منعه إياها ميراثها منه فألزم الميراث عقوبة » . 22889 - 18 ( التهذيب 8 : 100 رقم 335 ) محمد بن أحمد ، عن البرقي ، عن الحسن ، عن محمد بن القاسم الهاشمي قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « لا ترث المختلعة والمبارأة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج وإن مات في مرضه لأن العصمة قد انقطعت منهن ومنه » . بيان : خص في الإستبصار هذا الخبر بمن تضمن اسمهن من المختلعة والمبارأة والمستأمرة لأن العلة في ذلك من جهتها من المطالبة بالطلاق دون المطلقة التي لا تطلب ذلك بل ربما تكون كارهة له وإن بانت منه وهو حسن وسيأتي ما يناسب هذه الأخبار في باب عدة المتوفّى عنها زوجها وإنما أوردنا هاهنا ما يناسب أبواب الميراث من الأخبار لتوقف تفسير بعض أخبار هذا الباب عليه ولاشتمال بعضها على حكم الإرث فأتممناه بذكر سائر ما ورد فيه ليكون مجتمعا في محل واحد .