تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1121

مساهمون:

ص١١٢١
22885 - 14 ( التهذيب 8 : 80 رقم 274 ) عنه ، عن أخويه ، عن أبيهما عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه . 22886 - 15 ( التهذيب 8 : 80 رقم 273 ) عنه ، عن ابن أسباط ، عن العلاء ( التهذيب 9 : 385 رقم 1375 ) الحسين ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام مثله . 22887 - 16 ( التهذيب 8 : 79 رقم 271 ) ابن محبوب ، عن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن ( الفقيه 3 : 544 رقم 4875 ) ابن مسكان ، عن البقباق قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال « ترثه في مرضه ما بينه وبين سنة إن مات من مرضه ذلك وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ثم تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه ما بينه وبين سنة إن مات في مرضه ذلك وإن مات بعد ما تمضي سنة لم يكن لها ميراث » . بيان : إباحة التزويج لا ينافي اشتراط الإرث بعدمه ووجوب عدة الوفاة بعد ثبوت الميراث لا ينافي الاكتفاء بعدة الطلاق قبله فلا ينافي ما قدمناه .