تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1120

مساهمون:

ص١١٢٠
22882 - 11 ( الكافي 6 : 123 ) الخمسة ( 1 ) . ( الفقيه 3 : 546 رقم 4882 ) حماد ، عن الحلبي ( الفقيه ) عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( ش ) أنه سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقة ؟ قال « نعم وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها » . 22883 - 12 ( الفقيه ) ( 2 ) حماد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله . بيان : إنما لم يرثها إذا خرجت من العدة لما ثبت في محله أنهما يتوارثان ما دامت فيها ، والأخبار المحددة بالسنة مقيدة بما إذا لم تتزوج قبلها كما في خبري أبي الورد والبجلي ربما إذا لم يصح فيما بين ذلك كما في الأخبار الأخر . 22884 - 13 ( التهذيب 8 : 78 رقم 266 ) التيملي ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يطلق امرأته في مرضه قال « ترثه ما دام في مرضه وإن انقضت عدتها » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 79 رقم 268 بهذا السند أيضا . ( 2 ) لم نجده هكذا ولكن وجدناه كما مضى عن حماد عن الحلبي . . . الخ في الفقيه - 4 : 311 رقم 5669 مثله .
الوافي — صفحة 1120 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )