تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1111

مساهمون:

ص١١١١
عن السراد ، عن يحيى بن عبد اللَّه بن الحسن ( 1 ) ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سمعته يقول « لا يجوز الطلاق في استكراه ولا يجوز عتق في استكراه ولا يجوز يمين في قطيعة رحم ولا في شيء معصية اللَّه فمن حلف أو حلف على شيء من هذا وفعله فلا شيء عليه » قال « وإنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار على العدة والسنة على طهر بغير جماع وشاهدين فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشيء يرد إلى كتاب اللَّه عز وجل » . 22865 - 5 ( الكافي 6 : 128 ) محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن ابن وهب ، عن إسماعيل الجعفي قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام أمر بالعشار ومعي مال فيستحلفني فإن حلفت له تركني وإن لم أحلف له فتشني وظلمني ، فقال « احلف له » قلت : فإنه يستحلفني بالطلاق ، فقال « احلف له » فقلت : إن المال لا يكون لي ، قال « فعن مال أخيك ، إن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم رد طلاق ابن عمر وقد طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فلم ير ذلك رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم شيئا » . بيان : يعني أن الطلاق الغير المستجمع لشرائط الصحة لا يقع . 22866 - 6 ( الكافي 6 : 81 ) العدة ، عن سهل ومحمد ، عن أحمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض موالينا
هامش
( 1 ) أشار إليه في جامع الرواة ج 2 ص 332 تحت عنوان يحيى بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب المدني صاحب الديلم ، حسن .