تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1109

مساهمون:

ص١١٠٩
- 176 - باب طلاق المضطر والمكره 22861 - 1 ( الكافي 6 : 126 ) علي ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن ابن أبي عمير أو غيره ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال سمعته يقول « لو أن رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شيء » . بيان : يعني ليس عتقه بعتق ولا طلاقه بطلاق . 22862 - 2 ( الكافي 6 : 127 ) الثلاثة ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن طلاق المكره وعتقه فقال « ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق » فقلت : إني رجل تاجر أمر بالعشار ومعي مال ، فقال « غيبه ما استطعت وضعه مواضعه » قلت : فإن حلفني بالعتاق والطلاق فقال « احلف له » ثم أخذ تمرة فحف ( 1 ) بها من زبد كان قدامه ،
هامش
( 1 ) في الكافي « فحفن » بدل « فحف » .
الوافي — صفحة 1109 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )