تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1095

مساهمون:

ص١٠٩٥
( الفقيه 3 : 540 رقم 4859 ) محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال « طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد وإن تزوج وليدة مولاه كان هو الذي يفرق بينهما إن شاء وإن شاء نزعها منه بغير طلاق » . 22829 - 7 ( التهذيب 7 : 338 رقم 1384 ) ابن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن حماد ، عن حريز ، عن ابن أذينة ، عن بكير والعجلي ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السّلام أنهما قالا « في العبد المملوك ليس له طلاق إلا بإذن مولاه » . 22830 - 8 ( التهذيب 7 : 347 رقم 1419 ) الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن ( الفقيه 3 : 541 رقم 4860 ) ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده » قلت : فإن كان السيد زوجه بيد من الطلاق قال « بيد السيد ضرب اللَّه مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ( 1 ) الشيء الطلاق » . 22831 - 9 ( التهذيب 7 : 347 رقم 1420 ) عنه ، عن صفوان ، عن البجلي ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه أيكون ذلك طلاقا من العبد ؟
هامش
( 1 ) النحل / 75 .