تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1094

مساهمون:

ص١٠٩٤
« لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه وإذن مولاها فإن طلق وهو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز » . 22825 - 3 ( الكافي 6 : 168 ) محمد ، عن أحمد ، عن السراد ، عن جميل ابن صالح ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة أو أمة قوم الطلاق إلى السيد أو إلى العبد قال « الطلاق إلى العبد » . 22826 - 4 ( الكافي 6 : 168 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة ، فقال « الطلاق بيد الغلام فإن تزوجها بغير إذن مولاه فالطلاق بيد المولى » . 22827 - 5 ( الكافي 6 : 168 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن العبد الصالح ع قال : سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة ، فقال « الطلاق بيد الغلام » قال : وسألته عن رجل زوج أمته رجلا حرا ، فقال « الطلاق بيد الحر » وسألته عن رجل زوج غلامه جاريته ، فقال « الطلاق بيد المولى » وسألته عن رجل اشترى جارية ولها زوج عبد ، فقال « بيعها طلاقها » . 22828 - 6 ( التهذيب 7 : 338 رقم 1383 ) الحسين ، عن