- 173 -
باب
ولاية طلاق العبد
22823 - 1 ( الكافي 6 : 168 ) محمد ، عن أحمد ، عن ابن فضال
( التهذيب 7 : 348 رقم 1423 ) علي الميثمي ، عن ابن فضال ، عن مفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن العبد هل يجوز طلاقه فقال « إن كانت أمتك فلا ، إن اللَّه عز وجل يقول « عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » ( 1 ) وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه » .
22824 - 2 ( الكافي 6 : 168 ) محمد ، عن أحمد ، عن المحمدين
( التهذيب 7 : 338 رقم 1385 ) الحسين ، عن محمد بن الفضيل ، عن الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فإن المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها » وقال
هامش
( 1 ) النحل / 75 .