تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1093

مساهمون:

ص١٠٩٣
- 173 - باب ولاية طلاق العبد 22823 - 1 ( الكافي 6 : 168 ) محمد ، عن أحمد ، عن ابن فضال ( التهذيب 7 : 348 رقم 1423 ) علي الميثمي ، عن ابن فضال ، عن مفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن العبد هل يجوز طلاقه فقال « إن كانت أمتك فلا ، إن اللَّه عز وجل يقول « عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ » ( 1 ) وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه » . 22824 - 2 ( الكافي 6 : 168 ) محمد ، عن أحمد ، عن المحمدين ( التهذيب 7 : 338 رقم 1385 ) الحسين ، عن محمد بن الفضيل ، عن الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فإن المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها » وقال
هامش
( 1 ) النحل / 75 .