22817 - 25 ( التهذيب 8 : 86 رقم 292 ) ابن عيسى ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة » .
22818 - 26 ( التهذيب 8 : 86 رقم 293 ) عنه ، عن أبي المغراء ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله .
22819 - 27 ( التهذيب 8 : 86 رقم 294 ) عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله .
22820 - 28 ( الفقيه 3 : 543 رقم 4871 ) حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا كان العبد تحته أمة فطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة » .
22821 - 29 ( التهذيب 8 : 86 رقم 296 ) ابن عيسى ، عن التميمي ، عن صفوان ، عن العيص قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن مملوك طلق امرأته ثم أعتقا جميعا هل [ يحل ] له مراجعتها قبل أن تتزوج غيره قال « نعم » .
بيان :
يعني به تطليقة واحدة كذا في التهذيبين .
الوافي — صفحة 1090
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٩٠