تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1089

مساهمون:

ص١٠٨٩
أمة فطلقها على السنة فبانت منه ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره قال « أليس قد قضى علي عليه السّلام في هذا ، أحلتها آية وحرمتها أخرى وأنا أنهى عنها نفسي وولدي » . بيان : الآية المحللة « أو ما ملكت أيمانكم » ( 1 ) والمحرمة حتى تنكح زوجا غيره ( 2 ) والاحتياط في هذا مما لا ينبغي تركه . 22815 - 23 ( التهذيب 8 : 87 رقم 297 ) ابن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن ( 3 ) فضالة ، عن القاسم ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن العبد والأمة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا هل يراجعها قال « لا ، حتى تنكح زوجا غيره فتبين منه » . 22816 - 24 ( التهذيب 8 : 87 رقم 298 ) عنه ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء ، عن فضيل ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين أيراجعها إن أراد مولاها قال « لا » قلت : أفرأيت إن وطئها مولاها أيحل للعبد أن يراجعها قال « لا حتى تتزوج زوجا غيره ويدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الأول فإن كان طلقها واحدة فأراد مولاها راجعها » .
هامش
( 1 ) النساء / 3 . ( 2 ) البقرة / 230 . ( 3 ) في التهذيب « و » بدل « عن » .
الوافي — صفحة 1089 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )