تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1088

مساهمون:

ص١٠٨٨
22812 - 20 ( الكافي 6 : 173 ) الخمسة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها هل يحل له أن يطأها قال « لا » ( 1 ) قال ابن أبي عمير : وفي حديث آخر حل له فرجها من أجل شرائها والحر والعبد في ذلك سواء . 22813 - 21 ( التهذيب 8 : 85 رقم 291 ) ابن عيسى ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد اللَّه ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها بعد ، قال « يحل له فرجها من أجل شرائها والحر والعبد في هذه المنزلة سواء » . بيان : أول في التهذيبين البينونة تارة بالخروج من العدة وأخرى بأن يكون على طريق المبارأة لتصير بالطلقة الواحدة بائنة وثالثة قيد إباحة الفرج بالشراء بما إذا تتزوج زوجا آخر والكل بعيد والأولى أن يحمل على الرخصة وإن كره كما يدل عليه الخبر الآتي . 22814 - 22 ( الكافي 6 : 173 ) علي ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن التميمي أو ( 2 ) ابن أبي عمير ، عن عبد اللَّه بن سنان ( التهذيب 8 : 83 رقم 284 ) الحسين ، عن النضر ، عن عبد اللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل كان تحته
هامش
( 1 ) إلى هنا أورده في التهذيب - 8 : 84 رقم 288 بهذا السند أيضا . ( 2 ) في الكافي « و » بدل « أو » .