تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1087

مساهمون:

ص١٠٨٧
تطليقتين ثم اشتراها بعد ، قال « لا يصلح له أن ينكحها حتى تتزوج زوجا غيره وحتى تدخل في مثل ما خرجت عنه » ( 1 ) . 22809 - 17 ( الكافي 6 : 173 ) العدة ، عن أحمد وعلي ، عن أبيه جميعا ، عن عثمان ، عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها ثم اشتراها بعد هل تحل له قال « لا ، حتى تنكح زوجا غيره » ( 2 ) . بيان : يعني به تطليقتين . 22810 - 18 ( التهذيب 8 : 84 رقم 285 ) ابن عيسى ، عن البرقي ، عن ربعي ، عن العجلي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الأمة يطلقها تطليقتين ثم يشتريها قال « لا ، حتى تنكح زوجا غيره » . 22811 - 19 ( التهذيب 8 : 84 رقم 286 ) عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير رفعه ، عن عبيد بن زرارة ، عن عبد الملك بن أعين قال : سألته عن رجل زوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء [ اللَّه ] ثم طلقها ورجعت إلى مولاها فوطئها أيحل لزوجها إذا أراد أن يراجعها قال « لا ، حتى تنكح زوجا غيره » . بيان : يعني به تطليقتين .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 85 رقم 290 بهذا السند أيضا . ( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 84 رقم 289 بهذا السند أيضا .