تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1086

مساهمون:

ص١٠٨٦
عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاث تطليقات وإذا كانت مملوكة تحت حر فتطليقتان » . 22804 - 12 ( التهذيب 8 : 83 رقم 282 ) عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ( الفقيه 3 : 541 رقم 4864 ) حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان » . 22805 - 13 ( التهذيب 8 : 83 رقم 283 ) الحسين ، عن صفوان ، عن عبد اللَّه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله . 22806 - 14 ( الكافي 6 : 170 ) الخمسة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده » . 22807 - 15 ( التهذيب 8 : 84 رقم 287 ) الحسين ، عن صفوان ، عن عبد اللَّه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله . 22808 - 16 ( الكافي 6 : 173 ) الاثنان ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن العجلي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال في رجل تحته أمة فطلقها