22798 - 6 ( الكافي 6 : 167 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات وطلاق الحر للأمة تطليقتان » .
22799 - 7 ( الكافي 6 : 167 ) العدة ، عن سهل ، عن البزنطي ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « طلاق الحر إذا كان عنده أمة تطليقتان وطلاق الحرة إذا كانت تحت المملوك ثلاث » .
22800 - 8 ( الكافي 6 : 167 ) علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام « إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء ، يعني تطليقها ثلاثا وتعتد ثلاث حيض » .
22801 - 9 ( الفقيه 3 : 541 رقم 4863 ) حماد بن عيسى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له : إذا كانت الحرة تحت العبد كم يطلقها فقال قال علي عليه السّلام « الطلاق والعدة بالنساء » .
22802 - 10 ( الفقيه 3 : 542 رقم 4865 ) محمد بن الفضيل ، عن الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا كان الرجل حرا وامرأته أمة فطلاقها تطليقتان وإذا كان الرجل عبدا وهي حرة فطلاقها ثلاث [ تطليقات ] » .
22803 - 11 ( التهذيب 8 : 83 رقم 281 ) ابن عيسى ، عن الحسين ،
الوافي — صفحة 1085
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٨٥