الشحام ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قال عمر على المنبر :
ما تقولون يا أصحاب محمد في تطليق الأمة فلم يجبه أحد ، فقال :
ما تقول يا صاحب البرد المعافري يعني أمير المؤمنين عليه السّلام
فأشار بيده تطليقتان » .
بيان :
معافر بالمهملتين والفاء بلد وأبو حي قال في القاموس : وإلى أحدهما تنسب الثياب المعافرية ولا تضم الميم .
أقول : ألا ترون إلى هذا المتشبع بما لا يملك في سوء مقاله وفعاله وبعده عن الأدب في خطابه وسؤاله لمن كان يحتاج إلى علمه ومقالة .
22796 - 4 ( الكافي 6 : 167 ) القميان والرزاز ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : إن ابن شبرمة قال : الطلاق للرجل ؟ فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « الطلاق للنساء وتبيان ذلك أن العبد يكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا ويكون الحر تحته الأمة فيكون طلاقها تطليقتين » .
22797 - 5 ( الكافي 6 : 167 ) الثلاثة ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها فقال « السنة في النساء في الطلاق فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثة وعدتها ثلاثة أقراء وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 134 رقم 466 بهذا السند أيضا .