- 172 -
باب
طلاق الأمة وطلاق الحرة تحت العبد
22793 - 1 ( الكافي 6 : 169 ) محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن طلاق الأمة فقال « تطليقتان » .
22794 - 2 ( الكافي 6 : 169 ) علي ، عن أبيه ، عن التميمي ، عن عاصم
( التهذيب 8 : 154 رقم 537 ) الحسين ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سمعته يقول « طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف .
( التهذيب ) وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام » .
22795 - 3 ( الكافي 6 : 170 ) الاثنان ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن
الوافي — صفحة 1083
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٨٣