22789 - 3 ( التهذيب 8 : 65 رقم 215 ) عنه ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل ، عن محمد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله .
22790 - 4 ( التهذيب 8 : 65 رقم 216 ) ابن عيسى ، عن السراد ، عن ابن رئاب ، عن طربال قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها فأشهد على ذلك وأعلمها قال « قد بانت منه ساعة طلقها وهو خاطب من الخطاب » قلت : فإن تزوجها وطلقها تطليقة أخرى قبل أن يدخل بها قال « قد بانت منه ساعة طلقها » قلت :
فإن تزوجها من ساعته أيضا ثم طلقها تطليقة قال « قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره » .
22791 - 5 ( التهذيب 8 : 66 رقم 217 ) عنه ، عن ابن بزيع ، عن الرضا عليه السّلام قال « البكر إذا طلقت ثلاثة مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره » .
22792 - 6 ( التهذيب 8 : 65 رقم 213 ) ابن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها ، قال « لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره » .
بيان :
يعني يعقد عليها في كل مرة إذ لا مراجعة في غير المدخولة كذا في التهذيبين .
الوافي — صفحة 1082
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٨٢