- 171 -
باب
طلاق التي لم يدخل بها
22787 - 1 ( الكافي 6 : 84 ) محمد ، عن أحمد ، عن السراد ، عن الخراز وابن رئاب ، عن زرارة ، عن أحدهما عليه السّلام في رجل تزوج امرأة بكرا ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كل شهر تطليقة ، قال « بانت منه في التطليقة الأولى واثنتان فضل وهو خاطب يتزوجها متى شاءت وشاء بمهر جديد قيل له فله أن يراجعها إذا طلقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر قال « لا إنما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أولا فأما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها قد بانت منه ساعة طلقها » .
22788 - 2 ( التهذيب 8 : 65 رقم 214 ) التيملي ، عن يعقوب ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد وحماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال « لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره » .
الوافي — صفحة 1081
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٠٨١