تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1080

مساهمون:

ص١٠٨٠
( التهذيب 8 : 71 رقم 235 ) الحسين ، عن عثمان ، عن سماعة قال : سألته عن طلاق الحبلى فقال « واحدة وأجلها أن تضع حملها » . 22785 - 14 ( الكافي 6 : 82 ) الخمسة ( التهذيب ) ( 1 ) الحسين ، عن الثلاثة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين » . 22786 - 15 ( الكافي 6 : 82 ) القميان والرزاز ، عن النخعي جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله ( 2 ) . بيان : هذه الأخبار حملها في التهذيبين على طلاق السنة دون العدة جمعا بين الأخبار وليس بشيء كما دريت والصواب في تأويلها ما قلناه في أول الباب أو ما أشرنا إليه أخيرا من أنه الأصل وما يخالفه هو الرخصة .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه بهذا السند في التهذيب المطبوع وكذلك في الوسائل - 22 : 195 نقله عن الكافي ولم ينقله عن التهذيب . ( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 128 رقم 441 بهذا السند أيضا .