تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 584

مساهمون:

ص٥٨٤
21769 - 4 ( الكافي 5 : 471 ) محمد ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام في جارية لابن لي صغير ، أيجوز لي أن أطأها فكتب « لا ، حتى تخلصها » . 21770 - 5 ( الكافي 5 : 471 ) محمد ، عن أحمد ، عن ( التهذيب 6 : 345 رقم 970 ) السراد قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام أني كنت وهبت لابنتي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها في بيت زوجها حتى مات زوجها فرجعت إلي هي والجارية ، أفتحل لي الجارية أن أطأها فقال « قومها بقيمة عادلة وأشهد على ذلك ثم إن شئت فطأها » . 21771 - 6 ( الكافي 5 : 471 ) العدة ، عن سهل ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن الحسن بن صدقة قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام فقلت : إن بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة وابن ، ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها ، أفيحل لي أن أطأها فقال « لا ، إلا بإذنها » ، قال الحسن بن الجهم : أليس قد جاء أن هذا جائز قال « نعم ذلك إذا كان هو سببه » ، ثم التفت إلي وأومى نحوي بالسبابة فقال « إذا اشتريتها أنت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تقبضها ( 1 ) فتنكحها وإلا فلا إلا بإذنهما » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) هكذا في الكافي : تفتضها ، وفي التهذيب : تقتضها . ( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 272 رقم 1164 بهذا السند أيضا .