- 90 -
باب
الرجل يكون لولده الجارية يريد أن يطأها
21766 - 1 ( الكافي 5 : 471 ) العدة ، عن سهل ، عن البزنطي ، عن داود ابن سرحان قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار فقال « لا يصلح أن يطأها حتى يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها » ( 1 ) .
21767 - 2 ( الكافي 5 : 471 ) محمد ، عن أحمد ، عن علي بن النعمان ، عن الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله ( 2 ) .
21768 - 3 ( الكافي 5 : 471 ) الثلاثة ، عن البجلي ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يكون لابنه جارية ، أله أن يطأها فقال « يقومها على نفسه قيمة ويشهد على نفسه بثمنها أحب إلي » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 271 رقم 1162 بهذا السند أيضا .
( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 271 رقم 1163 بهذا السند أيضا .