( ش ) متى ( 1 ) ما أراد » ، قلت له : أليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما قال « بلى » ، قلت : فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له ذلك قال « لا يجوز له ذلك » ، قلت : لم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه فيها قال « إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم ، فإن أحب أن يتزوجها متعة [ بشيء ] في اليوم الذي تملك فيه نفسها فليتمتع منها بشيء قل أو كثر » .
21764 - 5 ( التهذيب 7 : 245 رقم 1067 ) التيملي ، عن عمرو بن عثمان ، عن ( 2 )
( الفقيه 3 : 457 رقم 4579 ) السراد ، عن ابن رئاب ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام مثله .
21765 - 6 ( الكافي 5 : 484 ) محمد ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس ابن معروف ، عن الحسن بن محمد ، عن
( الفقيه 3 : 449 رقم 4554 ) زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين فقال « حرمت عليه بشرائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها
هامش
( 1 ) في الكافي والتهذيب : مثل .
( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 199 رقم 699 بهذا السند أيضا .