الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجلين يكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه : لا أريد أن تقومني ذرني كما أنا أخدمك وإنه أراد أن يستنكح النصف الآخر ، قال « لا ينبغي له أن يفعل لأنه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي أن يستخدمها ولكن يقومها فيستسعيها » .
21762 - 3 ( الفقيه 3 : 115 ذيل رقم 3438 ) وفي رواية أبي بصير : مثله إلا أنه قال « وإن كان الذي أعتقها محتاجا فليستسعها » .
21763 - 4 ( الكافي 5 : 482 ) محمد ، عن أحمد ، عن
( التهذيب 8 : 203 رقم 717 ) السراد ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ( 1 ) ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه فقال « هو له حلال وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا » ، قلت : أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها ، أله ذلك قال « لا ، إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضا منها » .
( التهذيب ) تزويجا بصداق ( 2 )
هامش
( 1 ) الظاهر الصحيح هو محمد بن مسلم كما يأتي في الحديث التالي .
( 2 ) هذه العبارة ليست في التهذيب المطبوع الجزء الثامن ، ولكن موجودة في الجزء السابع الذي يأتي في الصفحة التالية .