تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
- 89 - باب نكاح المرأة التي بعضها حر وبعضها رق 21760 - 1 ( الكافي 5 : 481 ) العدة ، عن سهل ومحمد ، عن أحمد جميعا ، عن السراد ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجلين ( 1 ) يكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه فتقول الأمة للذي لم يعتق : لا أبغي تقومني ذرني ( 2 ) كما أنا أخدمك ، أرأيت إن أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها ، أله ذلك قال « لا ينبغي له أن يفعل لأنه لا يكون للمرأة فرجان ( 3 ) ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يستسعيها ، فإن أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم » ( 4 ) . 21761 - 2 ( الكافي 5 : 482 ) محمد ، عن أحمد ، عن المحمدين ( الفقيه 3 : 114 رقم 3438 ) محمد بن الفضيل ، عن
هامش
( 1 ) في الكافي : الرجل . ( 2 ) في الكافي : فقومني وذرني . ( 3 ) في التهذيب : زوجان . ( 4 ) أورده في التهذيب - 8 : 203 رقم 716 بهذا السند أيضا .