تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
( الفقيه 3 : 522 رقم 4818 ) الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : سئل أبو إبراهيم عليه السّلام عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون قال « لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت » . 21759 - 30 ( الفقيه 3 : 522 رقم 4819 ) وروي في خبر آخر « أنه إن بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما ، فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد ابتليت » .