بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها » .
21752 - 23 ( الكافي 5 : 411 ) العدة ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن عبد اللَّه بن الفضل الهاشمي ، عن بعض مشيخته قال : قالت امرأة لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أو سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته أنه عنين وينكر الرجل قال « تحشوها القابلة بالخلوق ولم يعلم الرجل ويدخل عليها الرجل ، فإن خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت وإلا صدقت وكذب » ( 1 ) .
بيان :
الخلوق كصبور ضرب من الطيب قيل هو مائع فيه صفرة .
21753 - 24 ( الفقيه 3 : 549 رقم 4891 ) ابن محبوب ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن عبد الملك بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له ، أو سأله رجل : عن رجل ادعت عليه امرأته . . الحديث .
21754 - 25 ( الفقيه 3 : 550 رقم 4892 ) وفي خبر آخر قال الصادق عليه السّلام « إذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون كذلك فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد فإن استرخى ذكره فهو عنين وإن تشنج فليس بعنين » .
21755 - 26 ( الفقيه 3 : 550 رقم 4893 ) وروي في خبر آخر « أنه
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 429 رقم 1710 بهذا السند أيضا .