الكناني قال « إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه » .
21750 - 21 ( التهذيب 7 : 431 رقم 1719 ) ابن عيسى ، عن علي ابن الحكم ، عن أبي البختري ، عن أبي جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السّلام كان يقول « يؤخر العنين سنة من يوم مرافعة امرأته ، فإن خلص إليها وإلا فرق بينهما ، فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار فلا خيار لها » .
بيان :
هذه الأخبار حملها في الإستبصار على ما إذا لم يدخل بها فإن مع الدخول ولو مرة لا خيار .
21751 - 22 ( الكافي 5 : 411 ) العدة ، عن سهل ومحمد ، عن أحمد جميعا ، عن
( التهذيب 7 : 429 رقم 1709 ) السراد ، عن ابن رئاب ، عن أبي حمزة قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول « إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها ، فإن القول في ذلك قول الرجل ، وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لأنها المدعية » ، قال « وإن تزوجها وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فإن مثل هذا تعرفه النساء فلتنظر إليها من يوثق به منهن ، فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة ، فإن وصل إليها ، وإلا فرق
الوافي — صفحة 575
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٧٥