تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
( الفقيه 3 : 551 رقم 4896 ) السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام « من أتى امرأة مرة واحدة ثم أخذ عنها فلا خيار لها » ( 1 ) . 21745 - 16 ( الفقيه 3 : 551 رقم 4898 ) وفي خبر آخر « أنه متى أقامت المرأة مع زوجها بعد ما علمت أنه عنين ورضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا » . 21746 - 17 ( التهذيب 7 : 430 رقم 1715 ) محمد بن أحمد ، عن الخشاب ، عن ابن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السّلام كان يقول « إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها مرة ثم أعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت » . 21747 - 18 ( التهذيب 7 : 431 رقم 1716 ) الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت امرأته تزوجت وإن شاءت أقامت » . 21748 - 19 ( التهذيب 7 : 431 رقم 1717 ) عنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن الكناني قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا ، أتفارقه قال « نعم إن شاءت » . 21749 - 20 ( التهذيب 7 : 431 رقم 1718 ) بهذا الإسناد ، عن
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 430 رقم 1712 بهذا السند أيضا .