عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة ابتلي زوجها فلم يقدر على الجماع ، أتفارقه قال « نعم ، إن شاءت » ، قال ابن مسكان وفي حديث آخر « تنتظر سنة فإن أتاها وإلا فارقته ، فإن أحبت أن تقيم معه فلتقم » .
21741 - 12 ( الكافي 5 : 411 ) محمد ، عن محمد بن أحمد ( 1 ) ، عن الفطحية ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على إتيانها ، قال « إن كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك ، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بإمساكها » ( 2 ) .
بيان :
الأخذة بالضم رقية كالسحر .
21742 - 13 ( الفقيه 3 : 551 رقم 4897 ) سأله عمار الساباطي عن رجل . . : الحديث مضمرا .
21743 - 14 ( الفقيه ) ( 3 ) السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله .
21744 - 15 ( الكافي 5 : 412 ) الأربعة
هامش
( 1 ) في الكافي : أحمد بن محمد .
( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 429 رقم 1711 بهذا السند أيضا .
( 3 ) هذا السند لم نعثر عليه في الفقيه .