تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
( الفقيه 3 : 424 رقم 4473 ) ابن رئاب ، عن ابن بكير ، عن أبيه ، عن أحدهما عليه السّلام في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها ، قال : فقال « يفرق بينهما إن شاءت المرأة ويوجع رأسه ، وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه » . 21735 - 6 ( الكافي 5 : 411 ) العدة ، عن أحمد ، عن ( التهذيب 7 : 432 رقم 1721 ) الحسين ، عن أخيه ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أن خصيا دلس نفسه لامرأة ، قال « يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه » . 21736 - 7 ( التهذيب 7 : 432 رقم 1722 ) الحسين ، عن صفوان ، عن ابن مسكان قال : بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت : سله عن خصي دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا ؟ قال « يفرق بينهما ويوجع ظهره ويكون لها المهر بدخوله عليها » . 21737 - 8 ( التهذيب 7 : 432 ذيل رقم 1724 ) عنه ، عن الثلاثة قال : في الرجل يتزوج المرأة فيقول لها : أنا من بني فلان فلا يكون كذلك ، قال « يفسخ النكاح » ، أو قال « يرد » . 21738 - 9 ( الكافي 5 : 561 ) محمد ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن الحسن بن الحسين الضرير ، عن حماد بن عيسى