تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
أبا جعفر عليه السّلام عن امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر ، فعلمت به بعد أنه مملوك ، قال « هي أملك بنفسها إن شاءت بعد علمها أقرت به وأقامت معه ، وإن شاءت لم تقم ، وإن كان العبد دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها ، وإن لم يكن دخل بها فالنكاح باطل ، فإن أقرت معه بعد علمها أنه عبد مملوك فهو أملك بها » . 21733 - 4 ( التهذيب 7 : 353 رقم 1437 ) البزوفري ، عن القمي ، عن الحسن بن أبي عبد اللَّه ، عن ابن المغيرة ( 1 ) ، عن ابن فضال ، عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد فولد له أولاد وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد ، فما ترى فقال « العبد وولده لورثة الميت » ، قلت : أليس قد دبر العبد قال « إنه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقا » ( 2 ) . 21734 - 5 ( الكافي 5 : 410 ) العدة ، عن سهل ومحمد ، عن أحمد ، عن ( التهذيب 7 : 432 رقم 1720 ) السراد ، عن
هامش
( 1 ) في التهذيب - 7 : الحسن بن أبي عبد الله بن أبي المغيرة ، وفي التهذيب - 8 : الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة ، وفي الإستبصار : الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة . وقد أشار في جامع الرواة ج 1 ص 215 إلى هذه الاختلافات ، وقال : الظاهر إن هذه كلها اشتباه والصواب الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة بقرينة رواية أحمد بن إدريس منه ، وروايته عن الحسن بن علي بن فضال كثيرا ، والله أعلم ، إنتهى . ( 2 ) وكذلك في التهذيب - 8 : 265 رقم 966 بهذا السند أيضا .