دلست نفسها له قال « إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد » ، قلت : وكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه ؟
قال « إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه ، وإن لم يجد شيئا فلا شيء له عليها ، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها » ، قال « وتعتد منه عدة الأمة » ، قلت :
فإن جاءت منه بولد قال « أولادها منه أحرار إذا ( 1 ) كان النكاح بغير إذن الموالي » .
بيان :
قيد في التهذيبين حرية الأولاد تارة بما إذا شهد عند الذي تزوجها شاهدان أنها حرة كما في الخبر التالي لهذا ، وأخرى بما إذا رد الوالد ثمنهم كما في الخبر الآخر الآتي .
21701 - 3 ( الكافي 5 : 405 ) محمد ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها فأخبرتهم أنها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له ، قال « ولده مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان أنها حرة فلا يملك ولده ويكونون أحرارا » ( 2 ) .
21702 - 4 ( الكافي 5 : 405 ) أحمد ، عن
هامش
( 1 ) الظاهر « إذا كان » تصحيف « وإن كان » .
( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 349 رقم 1427 بهذا السند أيضا .