تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
21681 - 8 ( الكافي 5 : 402 ) الاثنان ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن البصري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة وشرط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مسمى كل شهر ، قال « لا بأس به » . 21682 - 9 ( التهذيب 7 : 370 رقم 1501 ) ابن محبوب ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل تزوج امرأة . . الحديث بأدنى تفاوت . 21683 - 10 ( الكافي 5 : 403 ) محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ( التهذيب 7 : 372 رقم 1505 ) التيملي ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : سئل أبو جعفر عليه السّلام عن النهارية ( 1 ) يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كل شهر أو كل جمعة يوما ومن النفقة كذا وكذا قال ( 2 ) « ليس ذلك الشرط بشيء ، ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ، ولكنه إذا تزوج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها أو يطلقها فصالحته من حقها على شيء من نفقتها أو قسمتها فإن ذلك جائز لا بأس به » .
هامش
( 1 ) في الكافي : المهارية . قوله « عن النهارية » أي التي تزار نهارا . « ش » . ( 2 ) كلمة « قال » ليست في التهذيب .