تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
« أن ذلك لها ، وأنه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها » . 21678 - 5 ( التهذيب 7 : 467 رقم 1872 ) الصفار ، عن الثلاثة ، عن جعفر ، عن أبيه « أن عليا عليه السّلام كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرط حرم حلالا أو أحل حراما » . 21679 - 6 ( الكافي 5 : 467 ) الثلاثة ، عن عمار بن مروان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت : جاء رجل إلى امرأة فسألها أن تزوجها نفسه فقالت : أزوجك ( 1 ) نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة قال « لا بأس ، ليس له إلا ما اشترط » . 21680 - 7 ( التهذيب 7 : 369 رقم 1495 ) ابن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن محمد بن عمار ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله . بيان : يأتي في هذا المعنى حديث آخر في باب شروط المتعة إن شاء اللَّه تعالى وهذه الأخبار وإن اشتملت بعمومها الدائم والمنقطع إلا أن الأظهر أن المراد بها المنقطع كما يدل عليه ذكر خوف الفضيحة .
هامش
( 1 ) هكذا في المصادر ولكن في الأصل : أتزوجك نفسي .
الوافي — صفحة 542 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )