مسمى فهي امرأته ، وإن لم يأت بصداقها إلى الأجل ( 1 ) فليس له عليها سبيل ، وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه ، فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته وحبط شرطهم » .
21675 - 2 ( التهذيب 7 : 370 رقم 1498 ) ابن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن التميمي ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « قضى علي عليه السّلام في رجل يتزوج المرأة . . » الحديث بأدنى تفاوت .
21676 - 3 ( الكافي 5 : 402 ) محمد ، عن ابن عيسى وأخيه بنان ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها قال « يفي لها بذلك » ، أو قال « يلزمه ذلك » ( 2 ) .
21677 - 4 ( التهذيب 7 : 373 ذيل رقم 1509 ) علي الميثمي ، عن ابن أبي عمير قال : قلت ( 3 ) لجميل بن دراج رجل تزوج امرأة وشرط لها المقام بها في أهلها أو بلد معلوم ، فقال : فقد روى أصحابنا عنهم عليهم السّلام
هامش
( 1 ) قوله « وإن لم يأت بصداقها إلى أجل » مقتضى هذا الخبر صحة العقد وبطلان الشرط ، والتزام المحقق السبزواري في الكفاية بالعمل بمضمون هذا الخبر في مورده وعدم التعدي إلى غيره من شرائط العقد ، فيفسد أصل العقد في مورد هذه الرواية ، ويأتي ما عندنا في الحاشية التالية إن شاء الله . « ش » .
( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 372 رقم 1506 بهذا السند أيضا .
( 3 ) في التهذيب قال محمد : قلت لجميل .