عليه السّلام في رجل قذف امرأته وهي في قرية من القرى فقال السلطان : ما لي بهذا علم ، عليكم بالكوفة ، فجاءت إلى القاضي لتلاعن فماتت قبل أن يلاعنا فقالوا : هؤلاء لا ميراث لك ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له وإن أبي أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها » .
الوافي — صفحة 978
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩٧٨